أموال " الاموال العامة " .
الموجز
الأموال العامة . ماهيتها .العقارات والمنقولات التي يتم تخصيصها للمنفعه العامة م 87 مدني.
القاعدة
النعي في المادة 87 من القانون المدني - يدل - وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضرية للقانون المدني بأن المشرع لم يحدد الأشياء العامة بل جمعها في عباره موجزه واضحه وتجنب فقط تعدادها بما وصفه من معيار التخصيص للمنفعه العامة وهو معيار يضع تعريفا عاما تتعين بمقتضاه الأموال العامة دون حاجه لتعدادها كما هو الحال في القانون المدني القديم ومن ثم فإن الطرق والميادين والأسواق العامة تعتبر من الأموال العامة بحكم تخصيصها للمنفعه العامه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من إبريل سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، محمد طيطه، ماهر البحيري وشكري جمعه حسين. (192) الطعن رقم 1613 لسنة 52 القضائية (1) أموال "الأموال العامة". الأموال العامة. ماهيتها. العقارات والمنقولات التي يتم تخصيصها للمنفعة العامة م 87 مدني. (2، 3) اختصاص "لاختصاص الولائي". أموال "الأموال العامة" عقد. إيجار "مسائل الواقع". (2) تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها ألا يكون إلا على سبيل…

