الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)إستجواب - استجواب الطعنرقم ۹٥۲ لسنة ۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۳۸/۰۳/۰۷الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى٤القاعدةما دام المتهم قد أجاب المحكمة بمحض رضائه على ما وجه إليه من استجواب بقصد الاستفسار منه عما غمض من أقواله التي أدلى بها مختاراً، ولم يعترض محاميه على هذا فلا مخالفة للقانون في ذلك.