قتل عمد .
الموجز
جناية قتل عمد مع سبق الاصرار . وقوع جناية قتل تالية من غير سبف إصرار ولا ترصد . انطباق الفقرة الثانية من المادة 198 ع . توقيع عقوبة واحدة . توقيع عقوبة عن كل جريمة . لا يجوز .
القاعدة
إن توافر أكثر من ظرف مشدد واحد في جناية القتل العمد لا يمنع من تطبيق المادة 198 فقرة ثانية عقوبات قديم و توقيع عقوبة واحدة على مقتضى الظرف المشدد المنصوص عليه فيها. فإذا وقعت من متهمين جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد تلتها جريمة قتل أخرى وقعت منهما من غير سبق إصرار ولا ترصد فمن الخطأ في تطبيق القانون توقيع عقوبة عن كل واقعة من الواقعتين على أساس أنهما قارفا جريمتين مستقلتين فاستحقا عقوبة عن كل منهما.

