حكم " صدور الحكم " . بطلان
الموجز
جواز مشاركة قاضي في الهيئة التي نطقت بالحكم بخلاف من سمع المرافعة ووقع علي مسودته . شرطه . بيان ذلك في نسخة الحكم الأصلية .
القاعدة
مفاد نصوص المواد 167 ، 170 ، 178 من قانون المرافعات يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه ليس ثمه ما يمنع من مشاركه قاضى في الهيئة التى نطقت بالحكم و حلوله محل القاضى الذى سمع المرافعة و إشترك في إصدار الحكم و وقع على مسودته ثم تغيب لمانع عند النطق به ، على أن يثبت بيان ذلك بنسخه الحكم الأصلية لما كان ذلك و كان البين من مطالعه محضر جلسة " ...... " أن الهيئة التى إستمعت إلى المرافعة و حجزت الدعوى للحكم مكونه من المستشارين " ........... ، ........... " و أثبت بنسخة الحكم الأصلية أن الهيئة التى نطقت بالحكم مكونه من المستشارين " ........ ، ........ " أما الهيئة التى وقعت على المسوده و حضرت المداوله فهى مؤلفه من ذات الأعضاء الواردة أسماءهم بمحضر الجلسة المشار إليه و إذ خلت بالأوراق مما يفيد أن المستشار " ....... " قد إشترك في المداولة أو وقع على مسودة الحكم حسبما تدعى الطاعنة فإن النعى ببطلان الحكم لهذا السبب يكون على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من فبراير سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، عبد الحميد سليمان وعزت عمران. (95) الطعن رقم 1366 لسنة 52 القضائية (1) حكم "صدور الحكم". بطلان. جواز مشاركة قاضي في الهيئة التي نطقت بالحكم بخلاف من سمع المرافعة ووقع على مسودته. شرطه. بيان ذلك في نسخه الحكم الأصلية. (2 - 5) إيجار "إيجار الأماكن" "القواعد العامة في الإيجار" "مدة العقد". "انتهاء العقد".…

