إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . شرط ذلك ؟
القاعدة
من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها ، فإن النعي على الحكم التفاته عن المستندات التي قدمها الطاعن للتدليل على عدم ارتكابه الحادث يكون غير سديد .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــة النقــــــــــــــض الدائــرة الجنائيــة الاثنين ( د ) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ رضا محمود القاضــــي " نائب رئيس المحكمــة " وعضوية السادة المستشاريــــــن /عـــــــــاطـــــــف خــــلــيـــــــل النجـــــــــــــار توفيـــــــــــــق مدحــــــــــت دغيـــــــــــــــم و عبد الحميــــــــد ديـــــــاب " نواب رئيس المحكمـــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / علي فرجاني . وأمين السر السيد / أشرف سليمان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأثنين 6 من ربيع الأول سنة…

