إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". تفتيش " إذن التفيش " . دفوع " الدفع بصدور اذن التفيش بعد القبض " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۱٤۱٤٦ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۰/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.