حكم " تسبيبه . ، التقريرات القانونية الخاطئة " .
الموجز
إنتهاء الحكم في قضائه إلي النتيجة الصحيحة . لا يعيبه إشتمال أسبابه علي تقريرات قانونية خاطئة .
القاعدة
لا يعيب الحكم ما يكون قد إشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئه ، ما دامت لا تؤثر في النتيجة الصحيحة التى إنتهى إليها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من يناير سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ سعيد صقر نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة، عبد النبي خمخم، خلف فتح الباب وحسام الدين الحناوي. (49) الطعن رقم 789 لسنة 52 القضائية (1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "احتجاز أكثر من مسكن". (1) حظر احتجاز الشخص أكثر من مسكن في البلد الواحد بغير مقتض. م 5 ق 52 لسنة 69، 8 ق 49 لسنة 1977. انصراف لفظ "البلد" إلى المدينة أو القرية الواحدة وفقاً…

