اختصاص " الاختصاص الولائى " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون " دستور " دستورية القوانين " . محاماة . قانون " سريان القانون " . نظام عام . نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة 84 وبسقوط فقرتها الثالثة , المادة 85 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 بشأن تحديد الجهة المختصة بتقدير أتعاب المحاماة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . مؤداه . اختصاص القضاء العادى بنظر الخلاف حول تقدير أتعاب المحاماة . علة ذلك .
القاعدة
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 153 لسنة 19 ق دستورية والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 24 بتاريخ 17/6/1999 بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة 84 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 . وبسقوط كل من فقرتها الثالثة , والمادة 85 من هذا القانون , وذلك بشأن تحديد الجهة المختصة بتقدير أتعاب المحاماة في حالة عدم الاتفاق عليها كتابة وكيفية الطعن على القرار الصادر من اللجنة الفرعية التابعة لنقابة المحامين المختصة بالتقدير وميعاد الطعن ومن ثم فلا يجوز تطبيق هذا النص من اليوم التالى لنشر الحكم المذكور في الجريدة الرسمية ويمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه . وأصبح الخلاف بين المحامى وموكله حول تقدير الأتعاب يندرج في دائرة الخلاف بين الأصيل والوكيل بأجر عند عدم الاتفاق على أجر الوكيل باعتبار أن هذه المنازعات متحدة في جوهرهامتماثلة في طبيعتها ويكون الاختصاص للقاضى الطبيعى والذى كفله الدستور لكل مواطن وهو ما نص عليه المشرع في المادة 68 منه أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الر حمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الاثنين (ج) برئاسة السيد المستشار / حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. محمد فرغلى ، محمد عبد الراضى عياد ، عبد الفتاح أحمد أبو زيد و عرفة أحمد دريع نواب رئيس المحكمة وحضور السيد رئيس النيابة / محمود الليثى . وأمين السر السيد / محفوظ أبو الرجال . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين…

