الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقد . دعوي جنائية . " قيود تحريكها ". نيابة عامة . قانون " القانون الأصلح ".الطعنرقم ۱۲٥۰ لسنة ٤۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۷/۱۲/۱۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۸رقم القاعدة۲۱۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول