الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةأموال "الأموال العامة للدولة: صفة المال العام" "انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة: تملكها: اكتسابها بالتقادم". تقادم " التقادم المكسب للملكية". دعوى "شروط قبول الدعوى: اللجوء إلى لجان التوفيق في بعض المنازعات قانون 7 لسنة 2000". ملكية "أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للتملك".الطعنرقم ٥۳۱۳ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰۱/۱۳الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول