استئناف " الأثر الناقل للإستئناف " .
الموجز
استئناف الحكم الصادر في الطلب الإحتياطى . أثره . اعتبار الطلب الأصلى مطروحاً على محكمة الاستئناف بقوة القانون .
القاعدة
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 229 من قانون المرافعات أن رفع الإستئناف من المحكوم عليه في الطلب الإحتياطى يستتبع إعتبار الطلب الأصلى مطروحاً على محكمة الإستئناف بقوة القانون دون حاجة لرفع إستئناف بشأنه من المستانف عليه ، و يكون لزاماً على هذا المحكمة إذ ما ألغت الحكم الإبتدائى و قضت برفض الطلب الإحتياطى أن تعرض للطلب و تقضى فيه - ما لم يصدر من المستأنف عليه ما يفيد نزوله عنه - بقضاء صريح أو ضمنى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من يناير سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي وزكي عبد العزيز. (61) الطعنان رقما 311 لسنة 52 القضائية، 2624 لسنة 56 القضائية (1) دعوى "سقوط الخصومة". استئناف. نقض "نظر الطعن أمام محكمة النقض - سقوط الخصومة". سقوط الخصومة. ماهيته. م 134 مرافعات. مناط إعماله. إهمال المدعي أو تراخيه أو امتناعه عن السير بالخصومة. نطاق سريانه. الخصومة…

