ضرائب " إجراءات ربط الضريبة : ربط ضريبة الأيلولة " .
الموجز
موافقة الممول على عناصر ربط الضريبة . أثره . صيرورة الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء .
القاعدة
حدد المشرع إجراءات ربط الضريبة بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء .

