الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض .اتفاق المتهمين على القتل ومساهمة كل منهم في إحداثه. توقيع عقوبة مبررة في حدود القتل العمد الخالي عن سبق الإصرار والترصد.الطعنرقم ۹۲٤ لسنة ۲۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۲/۱۱/۱۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤رقم القاعدة٤۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول