إستئناف .
الموجز
استئناف. دفاع المتهم بأنه لم يرفع الاستئناف في الميعاد لأنه كان مريضا وتقديمه شهادة بمرضه. القضاء بعدم قبول الاستئناف بمقولة إنه على فرض مرضه فقد كان في وسعه أن يستأنف بتوكيل لمحام. هذا خطأ.
القاعدة
إذا كانت المحكمة قد قضت بعدم قبول الاستئناف المرفوع من المتهم شكلاً مع دفاعه بأنه كان مريضاً في الفترة التالية لصدور الحكم وتقديمه شهادة مرضية قائلة إنه على فرض صحة دفاعه فقد كان في وسعه أن يستأنف بتوكيل لمحاميه- فإنها تكون قد أخطأت في قولها هذا لأن هذا التكليف الذي كلفته به لا سند له من القانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من مايو سنة 1953 المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل أعضاء. (301) القضية رقم 614 سنة 23 القضائية استئناف. دفاع المتهم بأنه لم يرفع الاستئناف في الميعاد لأنه كان مريضا وتقديمه شهادة بمرضه. القضاء بعدم قبول الاستئناف بمقولة إنه على فرض مرضه فقد كان في وسعه أن يستأنف بتوكيل لمحام. هذا خطأ. إذا كانت المحكمة قد قضت بعدم قبول الاستئناف المرفوع من المتهم شكلا…

