من المقرر أنه لا يقدح في سلامة استدلال الحكم المطعون فيه عدم ضبط الأسلحة أو الأدوات التي استعملت في الإكراه ذلك أنه ما دام الحكم قد اقتنع من الأدلة السائغة التي أوردها أن الطاعن كان يحمل سلاحاً نارياً استعمله في الإكراه وهو ما يكفى للتدليل على ظرف الإكراه في حقه ولو لم يضبط ذلك السلاح ، ومن ثم فإن النعي في هذا الصدد يكون غير قويم .
الطعن
رقم ۲۰۳٥۲ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰٥/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.