عفو شامل .
الموجز
عفو شامل. المواعيد الواردة في المادة الثانية من قانون العفو الشامل رقم 241 لسنة 1952. وجوب مراعاتها. تظلم إلى النائب العام بعد انقضاء ميعاد الشهر المحدد في القانون. عدم قبول التظلم شكلا.
القاعدة
إن مؤدى النص في المادة الثانية من القانون رقم 241 لسنة 1952 على ميعاد شهر من تاريخ العمل بهذا القانون لينشر النائب العام في الجريدة الرسمية كشفاً بأسماء من شملهم العفو من المحكوم عليهم أو المتهمين، وتحديد الشهر التالي للتظلم ممن يرى أنه أغفل إدراج اسمه بغير حق في كشف العفو الشامل، حتى إذا رأى أن التظلم في غير محله رفعه في خلال أسبوعين إلى محكمة الجنايات- مؤدى هذا هو اختصاص المحاكم بالنظر في التظلمات التي ترفع في المواعيد التي حددها القانون الذي خولها هذا الاختصاص. فإذا كان الحكم قد استظهر أن الطاعنين قدموا تظلمهم إلى النائب العام من عدم إدراج أسمائهم في كشف العفو الشامل بعد انقضاء ميعاد الشهر الذي حدده القانون لتظلمهم، وبناء على ذلك قضى بعدم قبول التظلم شكلاً لرفعه بعد الميعاد- فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً.
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من يوليه سنة 1953 المؤلفة من السيد رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, والسادة المستشارين: إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي أعضاء. (382) القضية رقم 35 سنة 23 القضائية عفو شامل. المواعيد الواردة في المادة الثانية من قانون العفو الشامل رقم 241 لسنة 1952. وجوب مراعاتها. تظلم قدم إلى النائب العام بعد انقضاء ميعاد الشهر المحدد في القانون. عدم قبول التظلم شكلا. إن مؤدي النص في المادة الثانية من القانون رقم 241 لسنة 1952 على…

