قانون " تطبيقه " . عقوبة " تطبيقها " . سلاح . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد" . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه ".
الطعن
رقم ۱٤۹٥ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.