دفاع . "الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره" .إثبات . "بوجه عام" . "خبرة" قتل خطأ . حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" . نقض . "أسباب الطعن . ما يقبل منها" .
الموجز
حق المحكمة في الاستناد الى الحقائق الثابتة علميا .
إقامة الحكم قضاءه على ما رجحه أحد علماء الطب الشرعى . خطأ .
القضاء بالادانة . وجوب بنائه على الجزم واليقين .
مثال لدفاع جوهرى في جريمة قتل خطأ في مسألة فنية بحت كان يوجب على المحكمة تحقيقه عن طريق المختص فنيا .
القاعدة
الأصل أنه وإن كان للمحكمة أن تستند في حكمها إلى الحقائق الثابتة علمياً، إلا أنه لا يجوز أن تقتصر في قضائها على ما استخلصه أحد علماء الطب الشرعي متى كان ذلك مجرد رأي له عبر عنه بألفاظ تفيد الترجيح والاحتمال ومتى كانت المواقيت التي حددها تختلف زماناً ومكاناً وهو ما يقتضي استيثاقاً بحالة الجو يوم الحادث من واقع التقرير الطبي ثم الإدلاء بالرأي الفني القاطع على هذا الضوء ذلك بأن القضاء بالإدانة يجب أن يبنى على الجزم واليقين. ولما كان الدفاع عن الطاعنين قال بوقوع الحادث في وقت سابق على ما قرره الشهود بما يقطع بكذبهم واستدل على ذلك بما أثبته تقرير الصفة التشريحية من أن الجثة وجدت وقت الكشف عليها في حالة تيبس رمي تام وقدم مؤلفاً في الطب الشرعي يؤازر به قوله وأصر على استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته في شأن وقت وقوع الحادث - وكان هذا الدفاع يعد في خصوصية الدعوى المطروحة دفاعاً هاماً قد ينبني عليه - لو صح - تغير وجه الرأي في الدعوى، مما كان يقتضي من المحكمة وهي تواجه هذه المسألة الفنية البحت أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً لغاية الأمر فيها بأن تجيب الطاعنين إلى طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته واستيفاء دفاعهما في هذا الشأن، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع.
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من يونيه سنة 1972 برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوى، ومحمود عطيفة، ومحمد محمد حسنين، وحسن المغربى. (211) الطعن رقم 552 لسنة 42 القضائية دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره" إثبات. "بوجه عام". "خبرة" قتل خطأ. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". حق المحكمة فى الاستناد إلى الحقائق الثابتة علميا. إقامة الحكم قضاءه على ما رجحه أحد علماء الطب الشرعى. خطأ. القضاء بالادانة. وجوب بنائه على…

