الاختصاص . تنازع سلبى .
الموجز
اختصاص. تنازع سلبي قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فيها مجددا. إعادة محكمة الدرجة الأولى القضية بحالتها إلى المحكمة الاستئنافية بهيئة أخرى في الدعوى. ذلك إنهاء للتنازع السلبي في الاختصاص. الطعن في الحكم الاستئنافي الثاني بذلك. لا وجه له.
القاعدة
إذا كانت الدعوى قد قضي فيها من محكمة أول درجة، ثم لما استأنف المحكوم عليه الحكم قضت المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم المستأنف وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً، فلما قدمت القضية إلى هذه المحكمة قررت إعادتها بحالتها إلى محكمة الجنح المستأنفة لنظرها بمعرفتها فقضت هذه فيها، فالطعن في هذا الحكم بمقولة إنه صدر من محكمة لا ولاية لها على الدعوى غير صائب. ذلك أن المحكمة الاستئنافية حين قضت أول مرة ببطلان الحكم المستأنف قد أخطأت فيما أمرت به من إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها إذ هذه المحكمة كانت قد استنفدت ولايتها عليها بالقضاء في موضوعها مما يعتبر تخلياً من المحكمة الاستئنافية عن واجبها في نظر الدعوى وتصحيح البطلان الذي لحق الحكم المستأنف، ولكن بما أن المحكمة الاستئنافية بهيئة أخرى قد عادت إلى نظر الدعوى والحكم فيها بعد أن اعادتها إليها محكمة الدرجة الأولى بحالتها- فإنها تكون قد قضت على ما قام في الواقع بين المحكمتين من تنازل سلبي في الاختصاص مثاره ما رأته كل من المحكمتين من اختصاص الأخرى دونها بالحكم في الدعوى. وما فعلته المحكمة الاستئنافية من ذلك هو ما كان الأمر منتهياً إليه بالتطبيق لقواعد توزيع الاختصاص بين المحاكم.
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من نوفمبر سنة 1952 برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة؛ وبحضور حضرات الأساتذة ابراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم واسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين. (63) القضية رقم 416 سنة 22 القضائية اختصاص. تنازع سلبي. قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فيها مجددا. إعادة محكمة الدرجة الأولى القضية بحالتها إلى المحكمة الاستئنافية للفصل فيها. قضاء المحكمة الاستئنافية بهيئة أخرى في الدعوى. ذلك انهاء للتنازع السلبي في الاختصاص. الطعن في الحكم الاستئنافي…

