محاماة . نقابات . دستور .
الموجز
انتفاء الجدية عن الدفع بعدم دستورية المادة 135 / 3 مكرراً من قانون المحاماة المضافة بالقانون 98 لسنة 1992 . أثره : وجوب الالتفات عنه . أساس ذلك .
القاعدة
حيث أنه عن الدفع بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 135 مكرراً من قانون المحاماة المضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1992 - بمقولة أن هذا النص يعد افتئاتاً على قضاء محكمة النقض في الطعن رقم 44331 لسنة 59 قضائية والطعون المنضمة إليه، وأنه قد صدر في عجالة ودون اكتمال النصاب المقرر لإصداره من أعضاء مجلس الشعب، فإنه مردود بما هو مقرر من سلطة الشارع في سن القوانين لتنظيم أمر معين ظهر من التطبيق وجود فراغ تشريعي بشأنه، وأن إصدار هذا القانون لا ينطوي على مساس بقضاء محكمة النقض - آنف الإشارة - وأن المشرع - بعد صدور هذا الحكم - استبان له خلو قانون المحاماة من نص يحدد الجهة المنوط بها إجراء انتخابات المجلس الجديد لنقابة المحامين في حالة القضاء ببطلان تشكيل المجلس القائم، وأن الضرورة التي أملتها الحاجة إلى هذا التشريع لسد هذا الفراغ التشريعي هي التي عجلت بإصداره - ولا مشاحة في ذلك كما وأن القول بعدم توافر نصاب إصداره لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لا يسانده الواقع ولم يقم عليه دليل، ومن ثم فإن هذا الدفع تكون قد انتفت عنه الجدية الواجبة وتعين الالتفات عنه عملاً بنص الفقرة ب من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979.

