أسباب الإباحة وموانع العقاب "دفاع شرعى" . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعى" . قتل عمد . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" .
الطعن
رقم ۲۱۹٦٤ لسنة ٦۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۲/۰۷/۰٥
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٤۳
رقم القاعدة
۹۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.