جريمة "نوعها" . تزوير . دعوى جنائية "انقضاؤها بمضى المدة" . دفاع "الاخلال بحق الدفاع . ما يوفره" . حكم "تسبيبه . تسبيب معيب" . نقض "أسباب الطعن . تصدرها" .
الموجز
جريمة التزوير . وقتية . بدء سقوطها بمجرد وقوع التزوير . الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة لوقوع التزوير في تاريخ معين . جوهرى .وجوب تحقيقه . رفض الدفع تأسيساً على أن جريمة التزوير مستمرة لم يواجه الدفع في حقيقته ولم يفطن إلى فحواه . القصور له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون . أثر ذلك .
القاعدة
من المقرر أم جريمة التزوير بطبيعتها جريمة وقتية تنتهى بمجرد وقوع التزوير في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون ولذا يجب أن يكون سريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت،وإذ كان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه ردا على الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة أنه أعتبر جريمة التزوير جريمة مستمرة يبدأ التقادم فيها من تاريخ انتهاء التمسك بالمحرر المزور في الغرض الذى استعمل من أجله وأن كان يصلح ردا في شأن جريمة استعمال المحرر المزور المسندة إلى المحكوم عليه الأول وحده دون الطاعن الذى اقتصر الإتهام قبله على جريمة الإشتراك في التزوير _ إلا في الجريمة المسندة إليه ولا يواجه الدفع على حقيقته ولم يفطن إلى فحواه ومن ثم يقسطه حقه ويعنى بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه لا سيما وقد اتخذت النيابة العامة عام 1975 تاريخا لجريمة التزوير مما يشهد بجدية هذا الدفع في خصوص هذه الدعوى فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون، مما يعجز محكمة النقض من اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من يوليو سنة 1992 برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزه وحامد عبد الله نواب رئيس المحكمة ومصطفى كامل. (103) الطعن رقم 22036 لسنة 60 القضائية (1) نقض "أسباب الطعن. عدم تقديمها". عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. (2) جريمة "نوعها". تزوير. دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. تصدرها". جريمة التزوير. وقتية. بدء سقوطها…

