حضانة . جريمة . "أركانها" . أحوال شخصية .
الموجز
جريمة الفقرة الأولي من المادة 292 عقوبات . مناط تطبيقها . صدور قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه وامتناع أي من الوالدين أو الجدين عن تسليمه إلى من له الحق في طلبه .
القاعدة
جرى نص الفقرة الأولى من المادة 292 من قانون العقوبات بأن "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً مصرياً أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه" فمناط تطبيق هذا النص أن يكون قد صدر قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه وامتنع أي من الوالدين أو الجدين عن تسليمه إلى من له الحق في طلبه بناء على هذا القرار .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من مارس سنة 1972 برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود عطيفة، ومصطفى الأسيوطى، وعبد الحميد الشربينى وحسن المغربى. (107) الطعن رقم 151 لسنة 42 القضائية (أ، ب) حضانة. جريمة. "أركانها". أحوال شخصية. ( أ ) جريمة الفقرة الأولى من المادة 292 عقوبات. مناط تطبيقها. صدور قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه وامتناع أى من الوالدين أو الجدين عن تسليمه إلى من له الحق فى طلبه. (ب) اختلاف حق الحضانة…

