جناية التربح المنصوص عليها في المادة ١١٥ عقوبات . مناط تحققها ؟
جريمة التربح . من جرائم الخطر الذي يهدد نزاهة الوظيفة العامة . قيامها بمجرد محاولة الحصول على الربح أو المنفعة ولو لم يتحقق حصوله فعلاً . علة ذلك ؟
مثال لتدليل سائغ على توافر الأركان القانونية لجناية التربح
الطعن
رقم ۷٤۸۱ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۹/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.