إثبات "بوجه عام" . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب" . جريمة "أركانها" . الغش في عقد مقاومة . الإضرار العمدى بالمال العام .نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" .
الطعن
رقم ٦۱۰۰ لسنة ٥۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۲/۰۷/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤۳
رقم القاعدة
۹٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.