تهديد .
الموجز
تهديد . التبديد بألفاظ يفهم منها إيذاء المجني عليه في امنه ومعاشه . لا جريمة .
القاعدة
إن المادة 327 من قانون العقوبات لا تعاقب إلا على التهديد بارتكاب جريمة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف ، وإذن فمتى كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هي أن المتهم هدد المجني عليه شفهياً بواسطة شخص ثالث بألفاظ يفهم منها إيذاؤه في أمنه ومعاشه ، فإن الجريمة لا تكون متوافرة الأركان .

