إثبات " معاينة ". دفاع "الإخلال بحق الدفاع .مالايوفره ".
الموجز
طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل. أو استحالة وقوعه بالصورة التي رواها الشهود موضوعي. لا تلتزم المحكمة بإجابته.
القاعدة
من المقرر أن طلب المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو إستحالة وقوع الواقعة على الصورة التى رواها الشهود وإنما لمجرد إثارة الشبهة في الدليل الذى إطمأنت إليه المحكمة يعتبر من قبيل الدفوع الموضوعية التى لا تلتزم المحكمة بإجابته.
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من نوفمبر سنة 1993 برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزه وحامد عبد الله ومحمد عبد العزيز نواب رئيس المحكمة. (148) الطعن رقم 6430 لسنة 62 القضائية (1) نقض "أسباب الطعن. تقديمها". عدم إيداع الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. (2) إعدام. نيابة عامة. حكم "حكم الإعدام. عرضه". محكمة النقض "سلطتها". إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها…

