الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإجراءات "إجراءات المحاكمة" "إجراءات التحقيق" . إثبات "شهود" "بوجه عام" . دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره" . نقض "أسباب الطعن . ما يقبل منها" .الطعنرقم ۱٦۲٥٦ لسنة ٦۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۲/۰۲/۰٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۳رقم القاعدة۱۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول