دعوى مدنية "دعوي جنائية" .
الموجز
الدعوى المدنية التي ترفع للمحاكم الجنائية. تابعة للدعوى الجنائية. القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما. يوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.
القاعدة
من المقرر أن الدعوى المدنية التى ترفع للمحاكم الجنائية هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما يوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من يوليو سنة 1992 برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد اللطيف ومحمد حسين وحسن عبد الباقي. (92) الطعن رقم 7471 لسنة 59 القضائية (1) أمر بألا وجه. دعوى جنائية. إثبات "قرائن قانونية". قوة الأمر المقضي. نيابة عامة. الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام لم يلغ قانوناً. له…

