نصب . جريمة . " أركانها " . حكم . " تسبيبه . تسبيب معيب " .
الموجز
استخدام الموظف وظيفته التى يشغلها حقيقة في الاستيلاء على مال الغير لا يصح عده نصباً إلا على أساس أن سوء استعمال وظيفته يعتبر من الطرق الاحتيالية اعتماد الحكم المطعون فيه على مجرد استخدام الطاعنين لصفاتهم ومراكزهم الوظيفية المعلومة للمجنى عليه في الحصول على المال موضوع الجريمة دون أن يعنى ببيان تلك الصفات والمراكز الوظيفية وسنده في اتخاذها دليلاً على توافر ركن الاحتيال . قصور .
القاعدة
من المقرر أن جريمة النصب لا تقوم إلا على الغش والاحتيال والطرق التي بينها قانون العقوبات في المادة 336 كوسائل للاحتيال يجب أن تكون موجهة إلى خدع المجني عليه وغشه . فمتى كان استخدام الموظف وظيفته التي يشغلها حقيقة في الاستيلاء على مال الغير لا يصح عده نصباً إلا على أساس أن سوء استعمال وظيفته على النحو الذي وقع منه يعتبر من الطرق الاحتيالية التي ينخدع بها المجني عليه . وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد على أن مجرد استخدام الطاعنين صفاتهم ومراكزهم الوظيفية - وهي حقيقة معلومة للمجني عليه - في الحصول على المال موضوع الجريمة يعد نصباً وإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق مقصدهم في التأثير على المجني عليه حتى يخرج ما وقع من دائرة الكذب المجرد إلى دائرة الكذب المؤيد بأعمال خارجية - دون أن يعني الحكم ببيان تلك الصفات والمراكز الوظيفية وسنده في اتخاذها دليلاً على توافر ركن الاحتيال، فإنه يكون قاصر البيان عن استظهار عناصر جريمة النصب التي دان الطاعنين بها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من فبراير سنة 1972 برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسين سامح، ونصر الدين عزام، وسعد الدين عطية، ومحمد عبد المجيد سلامة. (56) الطعن رقم 18 لسنة 42 القضائية ( أ ) نصب. جريمة. "أركانها". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". استخدام الموظف وظيفته التى يشغلها حقيقة فى الاستيلاء على مال الغير. لا يصح عده نصبا إلا على أساس أن سوء استعمال وظيفته يعتبر من الطرق الاحتيالية. اعتماد الحكم المطعون فيه على مجرد…

