الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةتقادم " " التقادم المسقط : قطع التقادم " . دعوى " ترك الخصومة : الدعوى المباشرة " . تأمين " التأمين الإجبارى عن حوادث السيارات " . حكم " عيوب التدليل : ما يعد خطأ " .الطعنرقم ۸٥۳٥ لسنة ٦٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٦/۰۳/۳۱الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤۷رقم القاعدة۱۱٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول