استئناف " سلطة محكمة الاستئناف " .
الموجز
محكمة الاستئناف . وجوب اعادتها النظر في الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية والموضوعية . ممارسة سلطتها في مراقبة تقدير محكمة الدرجة الأولى لأقوال الشهود والمستندات المطروحة عليها .
القاعدة
المقرر في قضاء المحكمة أن للمحكمة الاستئنافية بل عليها أن تعيد النظر في الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية والموضوعية وأنه لا ينبغى أن تحجب نفسها عن ممارسة سلطتها في مراقبة تقدير محكمة الدرجة الأولى لأقوال الشهود والمستندات المطروحة عليها .

