حكم : "تسبيبه . ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل" جريمة "أركانها". قصد جنائى. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها
الطعن
رقم ۷۹٥٤ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۰/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.