أهلية . تنبيه . ندب .
الموجز
أهلية القاضى أو عضو النيابة العامة . بقاؤها على وضعها ما لم يقم الدليل على ما يغير منها . خلو الأوراق - بعد ترقية الطالب - مما يدل على الإنتقاص من أهليته أو مجانبته للصفات الحميدة التى تتطلبها الوظيفة القضائية . مؤداه . القرار الصادر باستبعاده من الندب لرئاسة إحدى هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية استناداً لتوجيه تنبيه إليه قبل ترقيته مخالفاً للقانون ومشوباً بسوء استعمال السلطة .
القاعدة
لما كان قانون السلطة القضائية قد خلت نصوصه من وضع قواعد لاختيار من يندب من رجال القضاء أو النيابة العامة للقيام بعمل من الأعمال التى يجوز ندبهم إليها وفقا لنص المادة 62 منه. وأنه وإن كان مجلس القضاء الأعلى بمقتضى السلطة المخولة له بالمادة 77 مكرراً (2) قد وضع بتاريخ 1989/12/24 قاعدة عامة مجردة في مجال الندب لدورات هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية مؤداها أن يكون الاستبعاد من الندب على ضوء ما يكون قد قدم من شكاوى ضد العضو،إلا أن الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أهلية القاضى أو عضو النيابة العامة تعتبر باقية على وضعها ما لم يقم الدليل على ما يغير منها وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على الانتقاص من أهلية الطالب أو مجانية الصفات الحميدة التى تتطلبها الوظيفة القضائية فيمن يلى القضاء والقيام بأعباء رسالته وذلك بعد أن تمت ترقيته إلى وظيفة مستشار .فإن القرار المطعون فيه إذ استبعده من الندب لرئاسة إحدى هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية بالدورة رقم 48 فإنه يكون قد مد أثر التنبيه الذى وجه للطالب قبل ترقيته إلى وظيفة مستشار إلى ما بعد ترقيته إلى هذه الوظيفة وهو ما لا يجوز ويكون من ثم قد خالف القانون وعابه سؤ استعمال السلطة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من يناير سنة 1993 برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم محمد الشهاوي وحسين السيد متولي. (1) الطلب رقم 58 لسنة 60 القضائية "رجال القضاء" أهلية. تنبيه. ندب. أهلية القاضي أو عضو النيابة العامة. بقاؤها على وضعها ما لم يقم الدليل على ما يغير منها. خلو الأوراق - بعد ترقية الطالب - مما يدل على الانتقاص من أهليته أو مجانبته للصفات الحميدة التي…

