محكمة الموضوع . خبرة " تقدير عمل الخبير " .
الموجز
لمحكمة الموضوع تقدير تقرير الخبير والأدلة الأخرى في الدعوى والمفاضلة بينها. عدم التزامها بإجابة طلب ندب خبير آخر متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها .
القاعدة
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى، والموازنة بين الأدلة المقدمة فيها والمفاضلة بينها وأنها غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب إعادة المأمورية إلى الخبير أو ندب خبير آخر متى رأت في الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من يناير سنة 1993 برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ السيد خلف نائب رئيس المحكمة، فؤاد شلبي، محمد خيري أبو الليل ومحمد يسري زهران. (38) الطعن رقم 1615 لسنة 58 القضائية (1) إيجار. "إيجار الأماكن: حظر احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد، إقامة المستأجر مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية". إعمال نص المادتين 8/ 1 ق 49 لسنة 1977، 22/ 2 ق 136 لسنة 1981. مناطه. أن يكون…

