إيجار " إيجار الأماكن : التنازل عن إيجار مكتب المحاماة ".
الموجز
القضاء بعدم دستورية م 2/55 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 فيما تضمنته من جواز تنازل المحامى عن إيجار المكتب لمزاولة مهنة غير المحاماة و من استثناء تنازل المحامين فيما بينهم من الخضوع لحكم المادة 20 ق 136 لسنة 1981 . لا يؤثر على الأصل العام من جواز تنازل المحامين فيما بينهم عن العين المؤجرة . علة ذلك .
القاعدة
إذا كانت المحكمة الدستورية العليا بموجب الحكم الصادر منها في الدعوى رقم 25 لسنة 11 ق دستورية بتاريخ 1992/5/27 و المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 1992/6/15 قد قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة سالف الإشارة إليها فيما قررته من جواز نزول المحامى أو ورثته عن إيجار مكتبه لمزاولة مهنة غير المحاماة من المهن الحرة أو لمباشرة حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة- فإن مؤدى الفقرة الثانية من النص المشار إليه محمول على حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الإشارة إليه - هو جواز نزول المحامى أو ورثته عن إيجار مكتبه لمزاولة مهنة المحاماة ، ولا يغير من ذلك ما حكمت به المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 30 لسنة 15 ق " دستورية " بتاريخ 1994/12/3 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون المحاماة فيما قررته من استثناء التنازل فيما بين المحامين بعضهم البعض في شأن العيان المؤجرة المتخذة مقارا لمزاولة مهنة المحاماة من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981.... ذلك أن قضاء عدم الدستورية الأخير انصرف إلى استثناء التنازل فيما بين المحامين بعضهم البعض في شأن الأعيان المؤجرة المتخذة مقارا لمزاولة مهنة المحاماة من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 دون أن يتطرق إلى الأصل العام الذى أباحته المادة 55 المشار إليها من جواز تنازل المحامى لغيره من المحامين عن المكان المؤجر له لمزاولة مهنة المحاماة ، و مما يؤكد هذا النظر ما أوردته المحكمة الدستورية في مدونات حكمها الأخير من أنه " .... و كان المشرع قد قدر بالنص المطعون فيه - أن النهوض بمهنة المحاماة في إطار الأغراض التى تتوخاها تقتضى أن تتواصل مباشرتها بين أجيال القامين عليها فلا ينفصم اتصالهم بالأعيان المؤجرة المتخذة مقارا لمزاولتها بل يكون ارتباطهم بها مطردا لا انقطاع فيه وفاء بتبعاتها ، متى كان ذلك فإن نزول محام لأحد زملائه عن حق إجازة العين التى يستخدمها مكتبا للمحاماة و في الحدود التى لا يتعارض فيها هذا التنازل مع الحقوق التى يقابلها و المقررة لمالكها وفقا للقواعد العامة - لا يناقض في ذاته حق الملكية ولا يخل بمقوماتها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من يونيه سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ فهمي السيد الخياط - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد نافع، محمد خيري أبو الليل، حسن يحيى فرغل ودرويش أغا - نواب رئيس المحكمة. (174) الطعن رقم 360 لسنة 64 القضائية (1 - 3) إيجار "إيجار الأماكن: التنازل عن إيجار مكتب المحاماة". (1) مستأجر المكان لمزاولة مهنة المحاماة. له ولورثته الحق في التنازل عنه لمن يزاول مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو ضارة بالصحة. م 55 ق…

