الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقانون "تفسيره". محكمة الجنح المستأنفه. غرقة المشورة. نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من احكام".الطعنرقم ۱۹۱٤٤ لسنة ٥۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۳/۱۲/۲۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤٤رقم القاعدة۱۹٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول