إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس". المأمور ضبط القضائي. دفوع " الدفع ببطلان القبض و التفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الطعن
رقم ۸٦۰۰ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۰/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.