إختلاس .
الموجز
المادة 112 من قانون العقوبات. مدى انطباقها. جندي جيش . اختلاسه بنزينا من خزان السيارة المعهود إليه قيادتها. يقع تحت نص المادة 341 من قانون العقوبات لا تحت نص المادة 112 من قانون العقوبات.
القاعدة
إن المادة 112 من قانون العقوبات إنما تعاقب الأشخاص الذين عينتهم وهم مأمورو التحصيل أو المندوبون له والأمناء على الودائع أو الصيارفة المنوطين بحساب نقود أو أمتعة إذا تجاروا على اختلاس أو إخفاء شيء من الأموال التي في عهدتم أو الأوراق أو الأمتعة المسلمة إليهم بسبب وظيفتهم، وقضاء محكمة النقض مستقر على أن الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة هم وحدهم الذين تنطبق عليهم دون غيرهم من الموظفين وبناء على هذا فإنه إذا كانت واقعة الدعوى هي أن الطاعن وهو أو مباشى بسلاح المدفعية يشتغل سائقا لإحدى سيارات الجيش قد شوهد يختلس بنزيناً من خزان السيارة، فهذا الاختلاس يقع تحت نص المادة 341 من قانون العقوبات، إذ الطاعن بوصفه جندياً من جنود الجيش مكلف بقيادة إحدى السيارات لا يمكن اعتباره أميناً على وقود تلك السيارة، إذ هذا الوقود لم يسلم إليه لحفظه باعتباره أميناً عليه بل لاستعماله في أمر معين هو إدارة محرك السيارة.
نص الحكم — معاينة
جلسة أول أبريل سنة 1952 برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين. (290) القضية رقم 862 سنة 21 القضائية اختلاس. المادة 112 من قانون العقوبات مدى انطباقها. جندي جيش اختلاسه بنزيناً من خزان السيارة المعهود إليه قيادتها. يقع تحت نص المادة 341 من قانون العقوبات لا تحت نص المادة 112 من قانون العقوبات. إن المادة 112 من…

