إختلاس -
الموجز
مصوغات مسلمة على سبيل الوديعة . تبديدها . سقوط الحق في اقامة الدعوى العمومية عن هذه الجريمة . متى يبتدئ ؟
القاعدة
إن القاعدة العامة في سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية هي أن يكون مبدأ هذا السقوط تاريخ وقوع الجريمة بالذات دون أن يؤثر في ذلك جهل المجني عليه بوقوعها. وليست جريمة الأمانة مستثناة من هذه القاعدة. وإذا ساغ القول بأن عجز الأمين عن رد الأمانة يعد مبدأ لسقوط الدعوى فذلك لا يرجع إليه إلا إذا لم يقم دليل على حصول التبديد من قبل. فإذا دفع لدى محكمة الموضوع بأن تبديد الأمانة حصل في تاريخ معين، وأن الدعوى العمومية عنه قد سقطت، فيجب عليها أن تحقق هذا الدفع، ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التي تقتضيها. أما إغفال تحقيق هذا الدفع بحجة أن المجني عليه لم يكن يعلم بوقوع التبديد في ذلك التاريخ فموجب لنقض الحكم.

