دفوع "الدفع بعدم الدستورية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدفع بعدم الدستورية"" سلطتها في تقدير العقوبة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". عقوبة "تقديرها". ظروف مخففة.
الطعن
رقم ۹٤۸ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.