الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات "اعتراف ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفوع "الدفع ببطلان الإعتراف ". حكم "تسبيبه .تسبيب غير معيب ".الطعنرقم ٦٤۳۰ لسنة ٦۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۳/۱۱/۰۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤٤رقم القاعدة۱٤۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول