التزام - أوصاف الالتزام
الموجز
الموت أمر محقق الوقوع اعتباره أجلا غير معين م271/2 مدني.
القاعدة
الموت وإن كان لا يدري أحد متى يأتي إلا أنه محقق الوقوع، ومن ثم كان أجلاً غير معين وهو ما عنته الفقرة الثانية من المادة 271 من القانون المدني بما جرى به نصها من أنه "ويعتبر الأمر محقق الوقوع متى كان وقوعه محتماً، ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه".
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من مايو سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، أحمد خيري - نواب رئيس المحكمة، وجرجس عدلي. (148) الطعن رقم 391 لسنة 68 القضائية (1 - 3) عمل "العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعي" "إنهاء الخدمة". استقالة. فصل "فصل العامل". (1) انقطاع العامل ببنك التنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له عن العمل خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً متقطعة خلال سنة واحدة. أثره. اعتباره مقدماً…

