ارتباط . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الارتباط" . قانون " تطبيقه " . اشتراك . تزوير . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر أركان الجريمة . نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۳۳۸۲ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۰/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.