نقض " الوكالة في الطعن".
الموجز
عدم تقديم سند وكالة المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض. أثره. عدم قبول الطعن. لا يغني عن ذلك إيداع صورة ضوئية منه عليها خاتم الهيئة الطاعنة.
القاعدة
يتعين وفقاً لنص المادة 255 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - إيداع سند وكالة المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض أم لا، وإذ كان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بصفته وكيلاً عن الطاعنة لم يقدم سند وكالة عنها قبل إقفال باب المرافعة فيه، وكان لا يغني عن تقديم التوكيل إيداع صورة ضوئية عليها خاتم الهيئة الطاعنة ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من يناير سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، أحمد خيري - نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلي. (23) الطعن رقم 5976 لسنة 62 القضائية نقض "الوكالة في الطعن". عدم تقديم سند وكالة المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض. أثره. عدم قبول الطعن. لا يغني عن ذلك إيداع صورة ضوئية منه عليها خاتم الهيئة الطاعنة. يتعين وفقاً لنص المادة 255 من قانون المرافعات - وعلى ما…

