عقوبة .مصادرة.غش.
الموجز
المصادرة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون 48 لسنة 1941. طبيعتها؟
القاعدة
لما كان الحكم الإبتدائى قضى بمصادرة المضبوطات إعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة30من قانون العقوبات، إلا أن الحكم المطعون فيه عاد فقضى بالمصادرة إعمالا للمادة المذكورة في فقرتها الأولى بإعتبارها عقوبة إختيارية تكميلية بما يتفق والمصادرة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم48لسنة1941بقمع التدليس والغش سواء قبل تعديلها أو بعد تعديلها بالقانونين رقمى80لسنة1961 ،106لسنة1980وهى تدبير عينى وقائى ينصب على الشئ المغشوش في ذاته لإخراجه من دائرة التعامل لأن الشارع الصق به طابعا جنائيا يجعله في نظره مصدر ضررا وخطر عام الأمر الذى لا يتحقق رفعه أو دفعه إلا بمصادرته، ومن ثم فإنها تكون واجبة في جميع الأحوال أياً كان نوع الجريمة، ولو كانت مخالفة إستثناء في هذا من الأحكام العامة للمصادرة في المادة30من قانون العقوبات، يقضى بها سواء كان الحائز مالكا للبضاعة أو غيرها مالك حسن النية أو سيئها قضى بإدانته أو ببراءته، رفعت الدعوى الجنائية عليه أو لم ترفع.
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من أكتوبر سنة 1993 برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة ومصطفى عبد المجيد. (122) الطعن رقم 46343 لسنة 59 القضائية (1) عقوبة. مصادرة. غش. المصادرة المذكورة في المادة 30 عقوبات بفقرتيها. طبيعتها وحكمها؟ (2) عقوبة. مصادرة. غش. المصادرة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون 48 لسنة 1941. طبيعتها؟ (3) غش. عقوبة. مصادرة. اعتبار الأشياء المضبوطة مغشوشة أو غير صالحة للاستهلاك.…

