اختصاص " اختصاص محلى ". دعوى " الخصوم في الدعوى ".
الموجز
تحديد المدعى عليه في الدعوى. مناطه. أن تكون وجهت إليه طلبات فيها. تعدد المدعى عليهم في الدعوى تعدداً حقيقياً على اختلاف مراكزهم القانونية فيها. أثره. للمدعي رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم سواء كان مسئولاً بصفه أصلية أو ضامناً.
القاعدة
لما كان النص في الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المرافعات على أن "وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم" قد ورد في عبارة عامة مطلقة بحيث يتسع لكافة المدعى عليهم المتعددين في الخصومة تعدداً حقيقياً، والمقصود بهم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هؤلاء الذين وجهت إليهم طلبات في الدعوى لا أولئك الذين اختصموا ليصدر الحكم في مواجهتهم أو لمجرد المثول فيها فمن ثم يجوز للمدعي طبقاً لهذا النص رفع الدعوى على المدعى عليهم المتعددين تعدداً حقيقياً على اختلاف مراكزهم القانونية فيها أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم سواء كان مسئولاً بصفة أصلية أو ضامناً دون قيد أو تخصيص.
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من إبريل سنة 1995 برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة, أحمد علي خيري, محمد عبد المنعم إبراهيم وخيري فخري - نواب رئيس المحكمة. (147) الطعن رقم 1389 لسنة 56 القضائية (1) اختصاص "اختصاص محلي". دعوى "الخصوم في الدعوى". تحديد المدعى عليه في الدعوى. مناطه. أن يكون وجهت إليه طلبات فيها. تعدد المدعى عليهم في الدعوى تعدداً حقيقياً على اختلاف مراكزهم القانونية فيها. أثره. للمدعي رفع الدعوى أمام المحكمة التي…

