ورقة التكليف بالحضور
الموجز
البيانات الواجب توافرها فيها .
القاعدة
إن كل ما يوجبه القانون في ورقة تكليف المتهم بالحضور هو بيان موضوع التهمة والنص القاضي بالعقوبة. فيكفي في صيغة اتهام شخص بإقراض مبالغ بفوائد تزيد على الحد المقرر قانوناً أن تذكر النيابة في تلك الورقة أنه في مدى زمن كذا تعامل بالربا الفاحش مع الأشخاص الذين تبين أسماءهم وأنه بذلك مستحق لأن يعامل بمقتضى المادة 294ع.

