محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". مأمور الضبط القضائي . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۳٦۹۱ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۰/۲۸
الدائرة
جنايات اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.