تزوير "إجراءات الادعاء بالتزوير: تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها". حكم "تسبيب الأحكام: ضوابط التسبيب". دعوى "الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه".
الطعن
رقم ۲٤۸۲ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۱/۲۳
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.